للملتقط لا ينافي وجوب رده ".
إلا أنه قد حمل كلامه على إرادة حدوث الفسخ جمعا بين قوله:
" تملك " وقوله أخيرا ما سمعت، وحينئذ فالاستدلال بالأصل في غير محله.
وفي مرسل الفقيه (1) قال الصادق (عليه السلام): " أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرفها، فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفها، فإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة، وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها ".
وفي مرسل محمد بن أبي حمزة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن اللقطة، قال: تعرف سنة قليلا أو كثيرا، قال: فما كان دون الدرهم فلا يعرف ".
مضافا إلى ما عساه يفهم من فحوى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز (3): " لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب ".
إنما الكلام في تملكه بمجرد الالتقاط كما هو مقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): " هي لك " بل وجملة من الفتاوى، بل هو المناسب