الاستفاضة نسبته إلى الشهرة.
بل مقتضاه عدم الفرق بين نية التملك وعدمها، ونية الانشاد وعدمها، لكن في اللمعة حرمة الالتقاط بنية التملك قليلا أو كثيرا، وجوازه بنية الانشاد، بل قيل: إنه خيرة الخلاف.
بل عنه وعن المبسوط إجماع الفرقة وأخبارهم على عدم الجواز بنية التملك، ونفي الخلاف - بل قيل: أي بين المسلمين - عن الجواز، للتعريف والحفظ لصاحبها.
وظاهر الغنية عدم الفرق بين لقطة الحرم وغيره إلا بعدم جواز التملك في الأول وعدم لزوم ضمانها إذا تصدق بها، بل لعل ذلك من معقد إجماعه، بل لعله الظاهر من المقنعة، بل قيل: ونحوه في المراسم إلا أن ظاهره كما هو المحكي عن القاضي الانتفاع بما دون الدرهم من دون تعريف.
بل ظاهر المتن عدم الخلاف فيه، لأنه جعل مورد الخلاف غيره، قال بعد ما سمعت: * (وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم قيل) * والقائل من عرفت: * (يحرم أخذه، وقيل: يكره وهو أشبه) * بل ظاهره عدم الكراهة فيه، كما هو المحكي عن موضع من المبسوط والخلاف، بل وعن ظاهر لقطة السرائر، بل هو ظاهر لقطة النافع وكشف الرموز، بل هو صريح الدروس وكذا الروضة، بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأما القائل بكراهة الأزيد فهو الصدوق ووالده وأبو علي والتقي والمفيد والشيخ وبنوا حمزة وزهرة وإدريس والآبي والفاضل في بعض كتبه والشهيدان والخراساني والكاشاني على ما حكي عن بعضهم، بل عن السرائر هو الحق اليقين، بل قد سمعت ما عن الخلاف والمبسوط والغنية، إلى