ولو من ماله إلا مع إذن الحاكم أو مع تعذره، فالمتجه حينئذ توقف أمانته على ثبوت الإذن أو تعذر الحاكم، ومجرد دعواه الإذن أو التعذر لا يجدي في ثبوت أمانته، نعم يتجه ذلك بناء على ما قلناه من دلالة فحوى النصوص (1) المزبورة أن له ولاية الاتفاق من ماله عليه ويرجع به عليه مع اليسار.
ولا يقال: إن النزاع هنا في أصل الانفاق لا في صحته وفساده، لأنا نقول: هو لا يكون نزاعا إلا بإرادة شغل ذمة اللقيط به وإلا فلا نزاع.
اللهم إلا أن يقال: إنه مع فرض ثبوت وقوعه بيمينه الأصل فيه الصحة المقتضية للرجوع به. وفيه منع واضح، ضرورة اقتضاء ذلك عدم الفرق بين الملتقط وغيره، وهو واضح الفساد، لأن الأصل البراءة.
وحينئذ يتجه فرض المقام بعد معلومية ائتمان الملتقط على ذلك بإذن من الحاكم أو بتعذره، بناء على ثبوت الولاية له حينئذ، ولا ريب في أن القول قوله حينئذ في أصل الانفاق وفي قدره بالمعروف كغيره من الأمناء على ذلك، كالوصي والقيم الشرعي ونحوهما.
بل الظاهر أن القول قوله أيضا في الزائد على المعروف مع دعوى الحاجة إليه أيضا، لأنه أمين وولي.
وإليه يرجع ما في جامع المقاصد قال: " أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إليه في دعواه، لأنه إن صح كان مفرطا، ولا يحلف إلا أن يدعي الحاجة وينكرها اللقيط، نعم لو وقع النزاع في عين مال أنه أنفقها صدق باليمين، لتنقطع المطالبة بالعين، ثم يضمن كالغاصب ".
لكن في المسالك " ولو كان دعواه زائدة على المعروف فإن لم يدع