الذي أعد لها باحياء المحيي أو بوقف الواقف أو بتسبيل المسبل أو بغير ذلك من غير فرق بين ما يدوم أثر التصرف كالبناء ونحوه وبين ما لا يدوم مع فرض عدم إخراجه بذلك عما أعد له، فلو بنى بعض أرض الطريق بآجر مثلا على وجه لا يخرجه عن أصل الاستطراق لم يكن بذلك بأس وإن كان مراده بذلك الاستئثار به لو أراد الجلوس عليه غير المضر بالمارة، باعتبار أنه ملكه نحو وضع البساط نحوه.
وكذلك الكلام في السقف، ولا ينافي ذلك ثبوت حق الاستطراق بعد ما سمعت من الاجماع على جواز الارتفاق بغير المضر به، فليس للمستطرق حينئذ اختيار هذه القطعة لاستطراقه بعد فرض وجود ما يصلح له غيرها، إذ الثابت له حق الاستطراق في المجموع لا في كل جزء، ومن هنا لم يكن له إزعاج الجالس غير المضر، واستمرت الطريقة على وضع القمامة وغيرها في الطرقات إذا تكن مضرة بالمستطرق، لوجود ما يصلح لاستطراقه غيرها.
ولا ينافي ذلك اشتراك الناس فيها بعد أن كان الثابت من الاشتراك كونه على الوجه المزبور، بل هو مؤكد له، ومن ذلك استمرار الناس على الانتفاع بالمساجد بغير العبادة مع عدم المزاحمة لأهل المنفعة المقصودة.
ودعوى حرمة الانتفاع بغيرها إلا ما جرت السيرة عليه لا حاصل لها بعد أن علم منها الجواز على وجه الكلية، لا خصوص أفراد من الارتفاق، بل صريح كلمات الأصحاب أن المدار على تضرر ذوي المنفعة المقصودة وعدمه، كما هو واضح، والله العالم.
* (ولو جلس للبيع أو الشراء) * في الطريق * (فالوجه) * عند المصنف * (المنع إلا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة) * ونحوه ما في التحرير، غير أنه قال: احتمل المنع. وفي القواعد " ولو