ضميمة الدار إليه يؤيد كونه للمسلمين، ولأنه أشهر وأقرب إلى يقين البراءة، وعليه تنزل رواية محمد بن قيس (1) عن الباقر (عليه السلام) وهو الأقرب، ويتحقق أثر الاسلام بإحدى الشهادتين إذا كانت مكتوبة عليه، وكذا اسم سلطان من سلاطين الاسلام نحو ذلك، وهذا إذا كان في بلاد الاسلام، كما سبق في الخمس ".
إلى غير ذلك من عباراتهم التي هي على اختلافها أجنبية عما سمعته من أجلاء بعض أهل العصر، خصوصا ما اشتمل منها على التفصيل بأثر الاسلام الذي منه يعلم عدم تملك اللقطة التي تكون من أموال أهل هذا الزمن في المفازة والخربة، ضرورة أولويتها مما عليه أثر الاسلام القديم.
بل ظاهرهم إقعاد قاعدة وهي احترام مال المسلم، وأنه لا يكون كالمباح نحو مال غيره، لعموم ما دل (2) على احترام ماله إلا ما كان بعنوان الالتقاط المعروف.
ولذا اعتبروا في الذي يكون لواجده أن لا يكون عليه أثر الاسلام، ليستدل به على عدم الاحترام وإن كان في أرض الاسلام، بخلاف ما كان عليه أثره، أو فاقد الأمرين ولكن كان في أرضهم الملحق ما فيها أيضا بهم، فإنه يبقى على الاحترام الذي يناسبه التعريف اللقطي أو غيره مما يخرج به عن كونه مباحا لمن وجده، نحو الموجود في دار أهل الحرب الذي صرح غير واحد بأنه لواجده وإن كان فيه أثر الاسلام تغليبا للأرض على الأثر وإن كان قد يشكل الفرق بينهما بالنسبة إلى ذلك.