المسألة * (الرابعة:) * * (إذا التقط العبد ولم يعلم المولى) * ولا أذن له فيه * (فعرف حولا) * أو لم يعرف * (ثم أتلفها) * مع نية التملك الممتنع بالنسبة إليه وعدمها * (تعلق الضمان برقبته) * أي ذمته * (يتبع بذلك إذا أعتق كالقرض الفاسد) * بلا خلاف ولا إشكال فيه عندنا، سواء قلنا بجواز التقاطه وعدمه، بل الظاهر على التقديرين إثمه بالتصرف فيها.
لكن في القواعد " ولو نوى التملك دون المولى لم يملك، نعم له التصرف ويتبع به بعد العتق " ولم أجد لغيره.
وربما وجه بأن له التصرف في المباحات إذا حازها كلحوم الصيود وأكل الأعشاب ونحو ذلك من غير توقفه على إذن السيد، واللقطة مثلها، ورد بأنه لا يتم إلا فيما كان منها كالمباح، نحو دون الدرهم، بخلاف مفروض المسألة الذي هو فيما يعرف منها.
وفيه منع ذلك أيضا فيما دون الدرهم، ضرورة ظهور الأدلة في تملك الواجد له، ويتبعه التصرف، والفرض استحالته في العبد، ولا دليل على جواز التصرف فيه بدون ذلك، وكذا الكلام فيما زاد بعد تعريف الحول.
وحمل العبارة على إذن السيد له في ذلك لا يجدي، إذ هو إن اقتضى تملك السيد له فالضمان حينئذ عليه، وإلا لم تفد إذنه في التصرف في مال الغير إباحة له.
كما أن حمل العبارة على إرادة إباحة الانتفاع الذي يجوز لكل ملتقط في مثل الدابة عوض النفقة التي قد عرفت أن الأصح المقاصة فيها لا يتم