ثبوت الحق - لا يقتضي زواله بزوالها للأصل، وخصوصا إذا أزاله الظالم أو غيره، لا ما إذا زالت بنفسها.
نعم لو كان ثبوت حق التحجير بها على نحو ما تسمعه في الرحل اتجه حينئذ زوال الحق، إلا أن ذلك مقطوع بخلافه، إذ من جملة أفراد التحجير أن لا يكون مملوكا للمحجر كالحفر ونحوه، فلا ريب في أن مقتضى القوانين الشرعية ثبوت الحق مطلقا، إلا أن يكون إجماعا كما عرفت، والله العالم.
هذا * (و) * في القواعد والمسالك ما في المتن من أنه * (لو بادر إليها من أحياها) * بعد إهماله لها ومخاطبة الإمام له بأحد الأمرين * (لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الاحياء) * بل لا خلاف أجده بين من تعرض له، لأنه حينئذ أحيا ما هو باق في حق غيره، كما لو أحيا قبل طلب الإمام عنه أحد الأمرين.
نعم حكى في المسالك عن بعض العامة قولا ببطلان حق المحجر بالامتناع من أحد الأمرين وإن كان غيره ممنوعا، كما إذا دخل في سوم غيره واشترى.
وفي محكي التذكرة " لو لم يرفع أمرها إلى السلطان ولا خاطبه بشئ وطالت المدة قيل: يبطل حذرا من التعطيل، وقيل: لا يبطل ما لم يرفع الأمر إليه، ويطالبه بالترك، ولعل ذلك إذا بقيت الآثار " ولا يخفى عليك الحال بعد ما ذكرنا، والله العالم.
* (وللنبي (صلى الله عليه وآله) * الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم * (أن يحمي) * بقعة من الأرض الموات * (لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة) * والجزية والضوال ونحوها، قال في محكي المبسوط: " للنبي (صلى الله عليه وآله) أن يحمي لنفسه ولعامة