المسألة * (الثالثة:) * * (إذا) * اجتمعت أملاك على ماء واحد مباح * (لم يف) * ذلك * (النهر المباح) * مثلا * (أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة) * ووقع في التقدم والتأخر تشاح * (بدئ بالأول، وهو الذي يلي فوهته) * أي أصله * (فأطلق) * الماء * (إليه) * على قدر حاجته ف - * (- للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى من دونه، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير) * بلا خلاف أجده في أصل الحكم، بل لعل الاجماع بقسميه عليه.
مضافا إلى النصوص من الطرفين، فمن طريق العامة (1) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى في شرب نهر في سيل أن للأعلى أن يسقي قبل الأسفل ثم يرسله إلى الأسفل ".
وفي آخر (2) " أنه (صلى الله عليه وآله) قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ".
وفي ثالث (3) " أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج (4) الحرة التي يسقون بها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك،