حصول العين لا يقتضي الثبوت هنا إلا بالقياس الممنوع عندنا، حتى لو تراضيا على ذلك، إلا أن يكون بعقد مثلا يشترط فيه الخيار مثلا إلى مدة يتحقق - فيها بلوغ الطفل، فينتقل الخيار إليه، وإلا فالفضولي لا يتحقق فيه ملك الدية فعلا، كما هو واضح.
ثم إن الحبس في المجنون الذي لا غاية له تنتظر لا وجه له، بل في التحرير " لو بلغ فاسد العقل تولي الإمام (عليه السلام) استيفاء حقه إجماعا " بل لعل مطلق الحبس كذلك أيضا، لأنه تعجيل عقوبة للمجني عليه بلا داع ولا مقتض، فالتحقيق أن للولي ذلك كله بعد حصول المصلحة أو عدم المفسدة على ما عرفته في محله، لعموم الولاية، والله العالم.
* (و) * كيف كان ف - * (- لا يتولى) * شيئا من * (ذلك) * في المقام * (الملتقط، إذ لا ولاية له في غير الحضانة) * خلافا للمحكي عن الإسكافي من أنه لو أنفق عليه وتولى غيره رد عليه النفقة، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه، ولا نعرف له شاهدا، بل ظاهر الأدلة خلافه، بل يمكن تحصيل الاجماع على ذلك، ولعله لذا حمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من ميراثه.
ثم إن ما تقدم من تبعية الدار في الاسلام، وأما الحكم بحريته حتى يتحقق رقيته بالطريق الشرعي فلا أجد فيه خلافا، بل عن ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر، وروينا ذلك عن علي (عليه السلام) (1) مضافا إلى النصوص (2) المزبورة وإلى أصالة الحرية المستفادة من النص (3)