فيه مراعاة التوزيع، كما أنه يمكن كون أحدهما مقدما على الآخر في تمام حاجته وقد أخرجته القرعة، كما هو مقتضى إطلاق الأكثر في المتسابقين إلى المعدن فضلا عن المقام الذي من صورة التقدم في الاحياء مع الاشتباه.
ولو كانت أرض أحدهم أكثر قسم على قدرها، لأن الزائد مساو في القرب، فيستحق جزء من الماء، إذ المعتبر في قرب الأرض من الماء جزء منها وإن قل، حتى لو اتسعت إحداهما على جانب النهر وضاقت الأخرى وامتدت إلى خارج فهما متساويان، لصدق القرب بذلك.
ولو أراد أحد أن يستجد بناء رحى على النهر المزبور فإن عارض الأملاك على وجه يحصل ضرر عليهم أو بعضهم لم يكن له ذلك إلا برضاهم، سواء بناها في ملكه أم في الموات، وإن لم يعارض أحدا جاز وإن كانت أعلى من الجميع، لأن لهم حق الانتفاع لا حق الملك، فلا يتوقف على إذنهم ما لا ينافي انتفاعهم.
ولو كان على النهر أرحية متعارضة فهي كالأملاك في تقديم ما كان منها ما يلي الفوهة إن لم يكن غيرها السابق في الاحياء، والله العالم.
المسألة * (الرابعة:) * * (لو أحيا انسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي) * الذي تعلق به حق الأملاك السابقة فإن لم يكن فيه تضييق فلا منع لما عرفت وإلا * (لم يشارك السابقين) * الذين هم أولى منه باحياء أرضهم الذي به استحقوا مرافقها، والماء من أعظم المرافق، فلا يستحق إلا بعد استيفاء الأولين، فإن لم يفضل عن كفايتهم شئ بأن احتاج الأول إلى السقي عند فراغ المتأخر رجع الحق إليه، وهكذا، ولا شئ لهذا المحيي أخيرا