الأرض أرضا له في جواز الحمى، لا إذا كانت مباحة مندرجة فيما دل (1) على اشتراك الناس في النار والماء والكلأ.
وعلى كل حال * (ف) * - لا خلاف أجده في أنه * (لو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرا) * إذ المراد بالحمى هو منع الناس عن التعرض لبعض الأراضي التي لا تضيق على المسلمين برعي أو غيره لأجل كلاها، ولا ريب في اقتضاء ذلك عدم جواز الاحياء وعدم ترتب الملك لو فعل لعدم الإذن بل النهي، ولعله لذا تركه بعضهم في الشرائط وإن كان من ذكره شرطا قد لاحظ عدم تملكه بالاحياء، فيكون الجميع متفقين على الحكم المزبور.
بل لا يحوز نقص الحمى ولا تغييره لأحد غيرهم (عليهم السلام) من دون إذن منهم مع فرض بقاء المصلحة.
* (و) * إنما الكلام في أن * (ما حماه النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) لمصلحة فزالت) * هل يجوز نقضه؟ ففي المتن * (جاز نقضه) * كما هو خيرة الفاضل والشهيدين والكركي، للأصل وغيره.
* (وقيل: ما يحميه النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة لا يجوز نقضه، لأن حماه كالنص) * الذي لا يجوز الاجتهاد في مقابلته، ولعله أشار بذلك إلى ما في محكي المبسوط والخلاف " فأما ما حماه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنه لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحله، لأن فعله حجة يجب اتباعه فيه، وما يفعله الإمام القائم مقامه لا يجوز لأحد تغييره، وإن غيره هو أو من بعده من الأئمة أو أذن أحد منهم