عليه. فإن لم يجد أنفق هو عليه إن لم يعنه أحد، فإذا بلغ وأيسر رجع عليه إن شاء ".
وفي الغنية " وإذا تبرع ملتقطه بالانفاق عليه لم يرجع بشئ إذا بلغ وأيسر، وإذا لم يرد التبرع ولم يجد من يعينه على الانفاق من سلطان أو غيره فأنفق للضرورة جاز له الرجوع ".
وبالجملة كلماتهم في تأدية هذا المعنى في غاية التشويش. فإن عبارة المتن غير ظاهرة في وجوب الرفع إلى السلطان، نعم يمكن دعوى الاجماع على أنه لا رجوع للملتقط بما أنفق وإن نوى الرجوع مع وجود المتبرع من سلطان أو غيره، لا أنه يجب على الملتقط تحصيله حتى ييأس، ولا أنه يجب على الإمام أو على المسلمين الانفاق التبرعي، وعلى فرضه كانوا مطالبين بدليله.
بل ظاهر خبر المدائني (1) وخبر محمد بن أحمد (2) جواز اتفاق الملتقط والرجوع بما أنفق إن شاء من دون رجوع إلى سلطان أو مسلمين، وهو الموافق للضوابط بعد عدم دليل يدل على وجوب الانفاق التبرعي على أحد، وهذا هو التحقيق في المسألة، والله العالم والهادي.
. كيف كان فقد قالوا تفريعا على ما سمعته منهم: * (فإن تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط، ورجع بما أنفق إذا أيسر) * اللقيط * (إذا نوى الرجوع) * بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن الحلي، للأصل المقطوع بما سمعته من الخبرين (3) المعتضدين بعمل الأصحاب وقاعدة " لا ضرر ولا ضرار " المقتضية لوجوب ذلك عليه، لكن لا على وجه المجانية.