وما تقدم من أولوية الجالس إنما هو مفروض في غيره ".
وفيه أن إطلاق الخبر الذي ذكره سندا له يقتضيه.
. وفي المسالك بعد أن ذكر ما سمعته من التذكرة قال: " هذا كله في المستوطن أما الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق فلا إشكال في بطلان حقه إذا فارق المكان، بل هذا خارج بنية المفارقة فلا يدخل في قسم ناوي العود، ولا يفتقر إلى استثناء ".
وفيه أنه لا يستحيل فرض نية العود منه، وخصوصا في بعض اليوم، إذ الكلام أن نية عوده تقوم مقام مكثه في بقاء الحق أو لا، فيجري فيه حينئذ ما يجري في غيره، نعم لا يجئ على كلام الجويني الذي جعل المدار على التضرر بمعرفة المكان، فتأمل فإن المقام في بعض الكتب غير نقي، والله العالم والهادي.
* (و) * كيف كان ف * (ليس للسلطان) * فضلا عن غيره * (أن يقطع ذلك) * أو بعضه * (كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره) * بلا خلاف أجده فيه عدا ما تسمعه من التذكرة، وذلك لأن مورد الثلاثة الموات لا ما تعلق به حق المسلمين.
خلافا لبعض العامة فجوز إقطاع الإمام، لأن له يدا وتصرفا فيما يصلح المسلمين، كما أن له إزعاج بعض الجالسين.
وهو مبني على أصولهم لا أصولنا التي منها عصمة الإمام الذي هو وإن كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إلا أن تصرفه في ذلك يكون على القوانين الشرعية، نعم لو فعل كان هو القانون الشرعي.
هذا ولكن في التذكرة " يجوز أن يقطع إنسانا الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع، فيختص بالجلوس فيه، وإذا قام عنه لم يكن لغيره