بل عن بعضهم عد السكون من لحن العوام، وذلك لأن الأصل " لقاطة " فثقلت عليهم، لكثرة ما يلتقطون في النهب والغارات وغير ذلك فتلعبت بها ألسنتهم اهتماما بالتخفيف فحذفوا الهاء، تارة وقالوا:
" لقاط " والألف أخرى فقالوا: " لقطة " فلو أسكن مع ذلك اجتمع على الكلمة إعلالان، وهو مفقود في فصيح الكلام، وإن كان هو كما ترى من إثبات اللغة بالاجتهاد، على أنه في مقابلة تصريح الأعاظم منهم بها وإن اقتصر على الفتح جماعة منهم، لكن ذلك لا يدل على نفي السكون.
وعلى كل حال فهي لغة وعرفا المال، إلا أن الفقهاء تجوزوا وأطلقوها على ما يشمل الآدمي الحر، منهم من خصها بالأول، وأفرد للقيط كتابا آخر، وأما احتمال أنها حقيقة شرعية للأعم فهو واضح الضعف، والاطلاق في بعض النصوص لا يقتضيه.
والأصل فيها بعد الاجماع أو الضرورة على مشروعيتها في الجملة النصوص من الطرفين التي ستمر عليك جملة منها في الأثناء، كخبر زيد ابن خالد الجهني (1) " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها. فإنها تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ".
وصحيح الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني وجدت