ولو أذن المولى للعبد في التملك بعد تعريف الحول ففي القواعد ضمن السيد، وظاهره الضمان بذلك وإن لم يجر العبد صيغة التملك.
وعنه في التذكرة وإن تلفت بعد مدة التعريف فإن أذن له السيد في التملك وأجرى التملك ضمن وإن لم يجر التملك بعد فالأقوى تعلق الضمان بالسيد، لأنه أذن في سبب الضمان، فأشبه ما إذا أذن له أن يسوم شيئا فأخذه وتلف في يده.
وعلى كل حال فهو متجه مع إرادة التملك للسيد، ضرورة كونه حينئذ مضمونا عليه، أما لو كان المراد الإذن له في تملكه والفرض عدم ملكه فيشكل ضمان السيد بذلك.
ولعله لذا قال في محكي التحرير: " ومن جوز تمليك العبد مع إذن المولى لو أذن له مولاه ملك العبد وضمن السيد " اللهم إلا أن يكون ذلك منه إذنا في التصرف بمال الغير، فيكون ضمانه عليه، والله العالم.
* (ولو عرفها العبد) * وهي في يد السيد أو العبد لكونه أمينا أو مطلقا * (ملكها المولى إن شاء وضمن) * بناء على أن ثمرة التقاطه للمولى وإن كان بغير إذنه وقلنا بصحته، فحينئذ له التملك مع الضمان والصدقة والحفظ.
* (ولو نزعها المولى) * منه قبل التعريف أو قبل إكماله ففي المتن وغيره * (لزمه التعريف) * بتمامه أو ما بقي منه * (وله التملك) * أيضا * (بعد الحول أو الصدقة مع الضمان أو إبقاؤها (في يده خ) أمانة) *.
ولكن قد سلف منا ما يفهم منه الاشكال في ذلك إن لم يكن إجماعا كما عساه يظهر من المتن والقواعد والمسالك وغيرها، حيث أرسلوه إرسال المسلمات.