أبيه عن الباقر (عليه السلام) " المنبوذ حر، فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال من شاء ".
وقال محمد بن أحمد (1): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقيطة فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها ".
وفي صحيح ابن مسلم أو حسنه (2) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقيطة، فقال: حرة لا تباع ولا توهب ".
إلى غير ذلك من النصوص الدالة بفحواها على جواز التقاط غير الكبير الشامل للمراهق بعد فرض صدق كونه ضائعا ولا كافل له.
بل لعل ظاهر ما في بعضها - من بقائه على حكم الالتقاط حتى يكبر فيتوالى من شاء - يقتضي ذلك بعد معلومية إرادة البلوغ من الكبير فيه ولو بقرينة المطالبة بالنفقة، ولو أن المراهق لا يلتقط لكان المناسب خروج الملتقط عن حكم الالتقاط بوصول الصبي إلى الحد المزبور لا إلى البلوغ، اللهم إلا أن يفرق بين الابتداء والاستدامة، وهو كما ترى.
نعم لا بد من تحقق وصف كونه ضائعا في جواز التقاطه، لكن في المسالك " أن المصنف احترز بالضائع عن غير المنبوذ وإن لم يكن له كافل، فإنه لا يصدق عليه اسم اللقيط وإن كانت كفالته واجبة كالضائع إلا أنه لا يسمى لقيطا " وظاهره عدم صدق الضائع على غير المنبوذ.
وفيه منع، خصوصا بعد فتواه بجواز التقاط المميز غير المراهق.
وكأنه أخذه مما في التذكرة قال: " وقولنا: ضائع نريد به المنبوذ فإن غير المنبوذ يحفظه أبوه وجده لأبيه أو وصيهما، فإذا فقد أقام القاضي