وفي جامع المقاصد أنه أولى، لأن الخلاف من الوقوع في المحرم الموجب للنار يجب دفعه باجتناب ما يقتضيه، ولأن الأمانة لا تليق لمن لا يثق بنفسه، وإن كان فيه ما لا يخفى من عدم الحرمة، ولذا جزم بالكراهة في الدروس، للأصل وعدم معلومية تحقق المانع.
اللهم إلا أن يثبت من دليل خارج في كل ما علم ترتبها عليه بسوء اختياره أو يخاف من ذلك، كما ذكروه في وجوب النكاح على من يخاف على نفسه الوقوع في المحرم باختياره مع الترك.
بل ذكروه في غير ذلك من قبول الولاية من الجائر وفي تولي القضاء ونحوه، بل لعل جملة من النصوص تشعر بذلك، بل ربما كانت ظاهرة فيه أو صريحة.
هذا كله فضلا عن احتمال انسياق إطلاق أدلة الإذن بالالتقاط لغيره، فيحرم حينئذ للأصل.
وبذلك كله ظهر لك الحال في جميع صور المسألة، وهي الخيانة حال الالتقاط، ولا ريب في الحرمة، والعلم بها بعد ذلك، والخوف منها بعد ذلك أيضا، وغيرها.
* (و) * كيف كان فقد ذكر غير واحد أنها * (يتأكد) * أيضا * (فيه مع العسر) * الذي قد يكون سببا لعدم وصولها إلى مالكها لو ظهر، بل صرح بعض بتأكدها فيه أيضا وإن لم يكن فاسقا، والأمر في ذلك كله سهل بعد التسامح، وإلا فقد يشكل إثبات الحكم الشرعي بمثل ذلك، خصوصا بعد صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) " عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغني، فقال: نعم، قال:
وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لأهله: لا تمسوها " والله العالم.