خلو النصوص عن ذكر أمر معتبر في التملك بعد تأديته بما يقتضي القهرية لولا معارضة ما عرفت مما يقتضي عدمه، فينقطع حينئذ بذلك الأصل.
ودعوى أن الملك حصل بالعوض - وهو المثل أو القيمة، فافتقر إلى اختياره واللفظ الدال عليه كالبيع وأخذ الشفيع لا محصل لها بعد ما عرفت من ظهور النصوص في غير المقام من حصول الملك للولي بالتقويم، بل قد يدعى أنه قسم مستقل ثابت بالنصوص لا يدخل في البيع ولا في غيره، بل هو أشبه شئ بالقرض.
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في المسالك، فإنه بعد أن حكى القولين المزبورين وحكى الثالث - وهو التوقف على التصرف، بمعنى كونه تمام السبب المركب من التعريف ونية التملك أو لفظه الدال عليه لأن مالكه لو ظهر والعين باقية كان أحق بها، ولو ملك الملتقط قبله لكان يرجع إلى المثل أو القيمة لا إلى العين، وهذا كالقرض عند الشيخ - قال: " والأصل في الخلاف أن تملكها هل هو على سبيل المعاوضة أم لا؟
وعلى الأول هل هو على سبيل الاقتراض أم لا؟ وعلى الأول هل يتوقف تملك المقترض على التصرف أم لا؟ والحق أن المعلوم شرعا ملك الملتقط لهما مع قصده بعوض يثبت في ذمته، إما مطلقا أو مع ظهور المالك، أما كونه على وجه المعاوضة وكونها على جهة القرض فلا دليل عليه، إلى آخره.
إذ فيه - بعد الاغضاء عما في كلامه مما يشبه التناقض أنه لا يبتني الخلاف على ذلك، ضرورة عدم لزوم القول بالتملك على سبيل المعاوضة لشئ من ذلك، بل وعلى القول بأنها كالقرض، خصوصا بعد ما تقدم في محله من عدم توقف الملك به على التصرف.
ثم قال: " وأما ما ألزموه للقائل بتوقف الملك على التصرف بلزوم