الاجماع عليه، قال فيها: " إذا أذن الإمام (عليه السلام) لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلما، ولا يملكها الكافر بالاحياء ولا بإذن الإمام (عليه السلام) له في الاحياء، فإن أذن له الإمام (عليه السلام) فأحياها لم يملك عند علمائنا ".
وفي جامع المقاصد " يشترط كون المحيي مسلما، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الاحياء بإذن الإمام (عليه السلام).
لكن في الدروس " الشرط الثاني أي للملك بالاحياء - أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام (عليه السلام) ففي تملكه نظر، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين، والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الاحياء للتملك إذ لو أذن كذلك لم يكن بد من القول بملكه وإليه ذهب الشيخ نجم الدين ".
وفي جامع المقاصد " والحق أن الإمام (عليه السلام) لو أذن له بالتملك قطعنا بحصول الملك له، وإنما البحث في أن الإمام (عليه السلام) هل يفعل ذلك نظرا إلى أن الكافر أهل أم لا؟ والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم.
وفي الروضة وفي ملك الكافر مع الإذن قولان، ولا إشكال فيه لو حصل، إنما الاشكال في جواز إذنه (عليه السلام) له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا؟ " ونحوه في المسالك.
قلت: لا إشكال - بعد عصمة الإمام (عليه السلام) - في حصول الملك له بالإذن له في التملك، ضرورة أنه لو لم يكن أهلا لذلك لم يأذن له، إلا أنه يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن النصوص (1) على عدم اعتبار الإذن من الإمام في التملك بالاحياء، بل يكفي الإذن منه