وذلك كله مؤيد لما ذكرنا من أن المتجه ثبوت الاشتراك بينهما، ولكل منهما الترك على وجه الايكال، نحو حضانة الرحم.
وكأنه حام حول بعض ما ذكرناه الكركي في حاشية الكتاب، قال بعد قول المصنف: " ولو ترك " إلى آخره: " ليس على إطلاقه، بل هو مشروط بأن لا يضعا أيديهما عليه، أو على القول بالقرعة، أما على القول بالتشريك فلا، لأنه قد لزم كلا منهما نصيبه من الحضانة " وإن كان لا يخفى عليك ما في بعضه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
هذا وفي القواعد " ولو ترك أحدهما للآخر صح، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط " ومقتضاه جواز ترك الموسر للمعسر والحاضر للمسافر والمسلم للكافر، بل هو مقتضى قول المصنف في.
المسألة * (الثالثة:) * التي هي عين سابقتها، وإنما أعادها لبيان عدم الفرق بين الملتقطين مع تساويهما وعدمه.
فقال: * (إذا التقطه اثنان و) * كانا جامعين لشرائط الالتقاط بحيث * (كل واحد منهما لو انفرد أقر في يده) * لصلاحيته * (فتشاحا فيه أقرع بينهما) * ويحتمل التشريك كما سمعته * (سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما) * بل * (وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان الملقوط كافرا) *.
وفرض بقائه عليه بعد الالتقاط لعدم كونه ممن يملك به، لعدم كونهم حربيين وإن كانت دار كفر وليس فيها مسلم، وإلا فلو فرض