وكيف كان فعن الشيخ مع التعاسر * (قسم بينهم على سعة الضياع) * التي هي لهم لا على قدر عملهم ولا نفقاتهم، لعدم ملكهم الماء وإنما هم أحق به لأجل ملكهم، فلو كان لبعضهم حينئذ مأة جريب من الأرض ولآخرين ألف جريب جعل للأول جزء من أحد عشر جزء وللباقين عشرة أجزاء، وقد عرفت فساد الأصل الذي بنى عليه هذا التفريع.
ومن هنا قال المصنف: * (ولو قيل: يقسم بينهم على قدر أنصبائهم من النهر) * الذي ستعرف أنه قدر النفقة على العمل * (كان حسنا) * بل هو الموافق للقوانين الشرعية كما عرفت.
ثم إنه قد يظهر من قول المصنف وغيره: " ما يقبضه النهر " عدم ملك ما لو فاض ماء من هذا النهر طغيانا إلى ملك انسان على وجه يدخل في النهر طاغيا، بل صرح الفاضل بأنه مباح مشبها له بالطائر يعشش في ملك انسان مثلا.
ولعله لعدم ملك ذي النهر له لخروجه عن نهره، ولا لذي الملك لعدم حيازة منه له تقتضي ملكه، فهو بالنسبة إليهما خصوصا الثاني كالطائر المزبور، إذ مجرد الدخول في الملك لا يقتضي كونه حيازة مع عدم الاستيلاء، كما هو واضح، والله العالم.