خصوصية الحرم بالنسبة إلى ذلك.
ولكن قد يقال: إن المراد عدم جواز التملك، وإلا فلا فرق بين الحرم وغير في عدم جواز الالتقاط مع عدم نية التعريف، لأصالة حرمة التصرف في مال الغير المقتصر في الخروج منها على المنساق المتيقن، وهو المجامع لنية الانشاد.
اللهم إلا أن يقال: باطلاق الإذن بالالتقاط وإطلاق وجوب التعريف من دون تقييد للأول بالثاني وإن وجب العزم عليه باعتبار كونه من أحكام الايمان، فيفرق حينئذ بين لقطة الحرام وغيره بذلك، ولذا اقتصر المصنف عليه فيه دون غيره.
ولكن فيه أنه يمكن التزام ذلك فيهما معا بعد ما عرفت من كون المراد بالنبويين عدم التملك لا ما نحن فيه، خصوصا بعد إشعار خبر الكيس بذلك في الجملة.
* (و) * على كل حال فلا خلاف في أنه * (يجب تعريفها حولا (كاملا خ)) * بل في الغنية الاجماع عليه، بل قيل: لعله الظاهر من الخلاف أيضا، مضافا إلى ما سمعته من النصوص وإلى ما جاء في التعريف في مطلق اللقطة، بل لعل في التعريف إشعارا بجواز الالتقاط وإلا لم يقيد بالسنة، وليس هو تعريف اللقطة، لما عرفته من كون الحرمة من قسم العدوان، اللهم إلا أن يقال إن ذلك للنصوص المزبورة، وفيه أن حملها على الجواز مع التعريف أولى من حملها على الحرمة معه، كما هو واضح.
وعلى كل حال * (فإن جاء صاحبها) * دفعها إليه * (وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة، وليس له تملكها) * بلا خلاف أجده في الأخير إلا ما سمعته من المحكي عن التقي الذي قد تقدم الاجماع من الفاضل على خلافه.