في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة " وبه عبر في المقنعة والنهاية.
وهو غير ما نحن فيه قطعا، فليس حينئذ إلا إلحاق القسمين بالخربة التي يمكن دعوى استفادة التعليل من تعليق الحكم عليها على وجه يشمل غيرها مما كان نحوها.
ومن هنا قال في الكفاية: " والرواية مختصة بالدار، لكن لا يبعد استفادة التعليل منها، فيلزم العموم، وفيه أيضا تخصيص بالورق ولم أجد أحدا من الأصحاب قال بأحد القيدين ".
وفي الرياض بعد ذكرهما " وأخصيتهما من المدعى - باختصاصهما بالورق والموجود في الدار الخربة، فلا يعمان مطلق اللقطة، ولا الموجود منها تحت الأرض وفي المفاوز - مدفوعة بالاجماع المركب، مع إمكان اندفاع الأخصية باعتبار الاختصاص بالأرض الخربة باستلزام ثبوت الحكم في لقطتها إياها فيما عداها بطريق أولى ".
وكأنه أخذه من المقدس الأردبيلي، فإنه بعد أن ذكرهما قال:
" والظاهر أن لا خصوصية للورق، وكأنه إجماع ".
هذا في الخربة، وكأنه حمل عليه المفاوز، فإن العلة هي كونها خربة وعدم أهلها فيها كما هو الظاهر منها، بل المفازة أولى، إذ الخربة كانت معمورة مسكونة في بعض المدة إلا أنه هلك وانجلى عنها بخلاف المفازة، فإنها دائما بلا أهل، وكذا الأرض التي لا مالك لها.
ومعلوم أن هذا الحكم فيما إذا لم يعلم له مالك بالفعل معين ولا غير معين، وإلا فمع التعيين يجب دفعه إليه، ومع عدمه لقطة أو مال موجود بيد شخص تعذر صاحبه، فيتصدق به مثل المال المجهول صاحبه، ويسمى برد المظالم، وقد مر مثله مرارا فتذكر.