* (يكره) * تعريفها * (داخل المساجد) * حتى ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) أنه قال: " من سمع منشد ضالة في المسجد فليقل:
لا أداها الله إليك، فإنه لم يبن لهذا ".
* (و) * لا خلاف في أنه * (يجوز أن يعرف بنفسه أو بمن يستنيبه أو) * من * (يستأجره) * بل الاجماع بقسميه عليه، وما في النصوص (2) من أن صاحبها يعرفها لا يراد منه وجوب المباشرة قطعا، ضرورة عدم كونه عبادة، والمراد إشاعة ذكرها الحاصل بتعريفه وتعريف غيره ولو بأمر غير بالغ بالانشاد أو مجنون كذلك.
بل قد ينقدح من ذلك الاجتزاء بالمتبرع إلا أن التملك له لا يخلو من إشكال، وهو أمر آخر غير اعتبار المباشرة في التعريف التي قد عرفت القطع بعدمها، خصوصا إذا كان الملتقط أرفع شأنا من ذلك.
وفي خبر زرارة (3) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقطة، فأراني خاتما في يده من فضة، وقال: إن هذا مما جاء به السيل، وأنا أريد أن أتصدق به " ولم يحك عنه مباشرة التعريف بنفسه وإن كان الخبر غير صريح في كونه الملتقط، خصوصا مع كراهة الالتقاط التي لا تصدر منه (عليه السلام) إلا أن يفرض ما يقتضي الرجحان بالعارض.
وعلى كل حال فالأمر سهل.
ثم إن الظاهر كون مؤونة التعريف على الملتقط، لوجوبه عليه، نعم لو قلنا بعدم وجوبه إلا إذا قصد التملك ولم يقصده وأراد الحفظ لا تجب عليه الأجرة، كما عن التذكرة وجامع المقاصد.
نعم في أولهما " أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل الأجرة من بيت