المسألة * (الثالثة:) * * (من وجد في داره أو صندوقه مالا ولا يعرفه) * أنه له أو لغيره * (فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا فهو له) * بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في جامع المقاصد نسبته إلى إطلاق الأصحاب، وفي الرياض نفي ظهور الخلاف فيه.
والأصل فيه صحيح جميل (1) عن الصادق (عليه السلام) " قلت له: رجل وجد في بيته دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال فهو له " المؤيد بالظاهر مع عدم مشاركة الغير، فإنه قد يعرض له النسيان.
نعم لو قطع بانتفائه عنه لم يحكم بكونه له، إذ احتمال أنه رزق جعله الله في ماله لا يعول عليه في مثل ذلك، بل يمكن منع دلالة الخبر عليه كالفتاوى بعد كون المتيقن منهما حال عدم العلم الذي ليس وراءه شئ، وعليه المدار في جميع الأحكام.
لكن في الرياض " قد يشكل بعد إطلاق النص والفتوى مع عدم صدق اللقطة على مثله ظاهرا، فمتابعة الاطلاق لعلها أولى، ولا ينافيه