الخلاف والمبسوط، بل لعل لفظ الدابة في النصوص (1) المزبورة شامل له ولغيره من ذات القوائم الأربع ولو المتعارف منها الذي يدخل هو فيه، بل لو سلم إرادة خصوص الفرس منها فيها أمكن إلحاقه بها أيضا، خصوصا بعد ملاحظة تحقق حكمة الجواز وعدمه أو علته المستفادة من فحوى النصوص.
* (و) * كيف كان ففي جريان الحكم المزبور * (في البقرة والحمار تردد) * ينشأ مما عرفت * (أظهره المساواة) * في الأول، وفاقا للشيخ والآبي والفاضل والشهيدين والكركي والمقداد وظاهر الحلي على ما حكي عن بعض * (لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير) * باعتبار استغنائه بالرعي والشرب، وكونه محفوظا من صغار السباع. نعم لو فرض تحقق التلف لبعد الماء والكلأ على وجه لا يصل إليه ولا يهتدي إليه لم يحرم الأخذ.
لكن في الكفاية قرب العدم، ولعله للفرق بينها وبين البعير والدابة، باعتبار عدم العدو وعدم الامتناع عن الذئب ونحوه وعدم الصبر على العطش كالبعير، ولعل ذلك ونحوه وجه التردد فيها.
وأولى من ذلك التردد في الثاني، وإن ألحقه الشيخ والفاضل والآبي والكركي والمقداد وفاضل الرياض على ما حكي عن بعض بالبعير.
لكن في التحرير والمسالك والكفاية قد قرب الجواز، بل قيل: إنه يقتضيه كلام الجماعة، إذ لا ريب في عدم امتناع الحمار من الذئب، ومن هنا استوجه بعض الناس التفصيل بين الأرض ذات الذئاب وغيرها، فيؤخذ في الأول دون الثانية.
بل قيل: إن الحمار شابه البعير في الصورة وفارقه في العلة، لأنه