فالأولى الاستدلال بقول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح (1):
" من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه ".
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة (2): " ينبغي له أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت مراثا لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم إن جاء طالبوها دفعوها إليه (إليهم خ ل) " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك التي من أجلها قلنا إن الملك فيها متزلزل، كما تقدم الكلام فيه سابقا.
* (و) * لكن على الأول * (لو رد الملتقط العين جاز) * بل قيل: إنه يجب على المالك القبول، لأنها أولى من رد العوض مثلا أو قيمة.
وفيه إشكال باعتبار ثبوت القيمة له في ذمة الملتقط بنية التملك، والأصل لزوم الملك، وليست العين من أفراد الحق الذي اشتغلت به الذمة، نعم لو فرض ما في الذمة مثليا وكانت هي من أفراده ودفعها اتجه وجوب القبول.
بل من ذلك قد ينقدح إشكال في عبارة المتن التي ذكر فيها المطالبة بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية، وذلك لما عرفت من أن التحقيق الملك بنية التملك بالعوض في الذمة، فمع فرض كونها مثلية ونوى التملك بالقيمة لا يستحق المالك المثل، نعم يتم ما ذكره المصنف لو كان المقام من الغرامات أو نوى تملكها بعوضها مثلا أو قيمة وقلنا بصحته.