كما صرح به في القواعد، وهو كذلك مع فرض كونها من الموات الذي يملك بالاحياء، أما إذا كانت لمسلم فينبغي أن يكون فيها البحث السابق في الأرض الميتة بعد إحياء المسلم لها.
ومنه ينقدح البحث في ملك ماء البئر في الملوك للمسلمين من الأرض المفتوحة عنوة، ويتجه فيه عدم ملكه لها، لما عرفته من اشتراط الملك به أن لا يتعلق به حق مسلم.
بل لعل الأمر كذلك في المعدن الباطن فيها أيضا بناء على أن إخراجه من الاحياء.
لكن قد سمعت ظهور كلام الأصحاب إن لم يكن صريحه ملكه لمحييه مطلقا، اللهم إلا أن يريدوا مع إحراز ما ذكروه سابقا من شروط الاحياء.
وأما حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين مثلا فالمتجه عدم الملك أيضا، بل تكون لهم أيضا.
ولكن لم أجد شيئا من ذلك محررا في كلامهم هنا، وقد تقدم جملة منه في كتاب الغصب وغيره من الكتب السابقة.
إلا أنه ينبغي أن يعلم أن من أراد أن يسبل بئرا في أرض مملوكة للغير أن ينقل مقدار أرضها إليه ليكون الماء فيسبله، وفي الأرض المباحة ينوي تملكها ثم يسبله، والله العالم.