جهل المالك، فأخرج الأولى عن ملك الإمام (عليه السلام) بالخصوص بخلاف الثانية، هذا كله مع الحضور.
* (و) * أما مع الغيبة ففي المتن وبعض كتب الفاضل أنه * (إن كان الإمام (عليه السلام) غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام (عليه السلام) يكون له رفع يده عنها) *.
ولكن - مع أنه لا دليل له على ذلك - لا يخلو من تناف بين قوله أولا: " أحق " مشعرا بعدم الملك وبين قوله ثانيا: " ملكها " ولعله لذا فسرها في المسالك بأنه لم يملكها المحيي ملكا تاما، لأن للإمام (عليه السلام) بعد ظهوره رفع يده عنها، ولو ملكها ملكا تاما لم يكن له ذلك.
قلت: بل عن التذكرة التصريح بالأحقية وأنه لا يملكها، ومقتضاه عدم جواز التصرف فيها ببيع ونحوه مما يكن القطع بخلافه ولو من السيرة القطعية فضلا عن النص والفتوى.
فمع فرض إرادة نحو ذلك من عدم تمامية الملك التي سمعتها من ثاني الشهيدين كان واضح الفساد، وإن أريد بها ما لا ينافي انتزاع الإمام (عليه السلام) لها بعد ظهوره خاصة وإلا فقبله يتصرف فيها تصرف الملاك فهو نزاع قليل الجدوى، إذ هو مع ظهوره أعلم بما يفعله.
وعلى كان حال فالمتجه بناء على ما ذكرناه سابقا ملك المحيي لها أولا، وبقاؤها على ملكه وإن تركها وبادت آثارها ما لم تكن على جهة الاعراض عنها بحيث يملكها غيره إن قلنا به، إما لحصول الإذن منهم (عليهم السلام) بالعمومات السابقة أو لسقوط اشتراط الإذن في زمن الغيبة.
وربما قيل: إن مستند التفصيل المزبور النصوص المزبورة، وفيه