القطع بالأول منهما.
نعم بقي شئ: وهو أن الظاهر المستفاد من النص والفتوى كون التعريف لرجاء حصول المالك، أما مع اليأس منه ولو للتأخير أحوالا عصيانا فالظاهر سقوطه، ولكن هل يجوز التملك حينئذ؟ وجهان، أقواهما ذلك أيضا، لاطلاق الصحيح (1) المزبور.
* (و) * كيف كان ف * (- هي) * ولو كانت لقطة حرم عندنا * (أمانة) * شرعية * (في يد الملتقط في مدة الحول، لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي، فتلفها من المالك) * وكذا بعد الحول إذا لم يقصد تملكها عندنا بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، نعم من الأخير نية التملك بها قبله، لما عرفته مكررا من عدم الإذن شرعا ولا من المالك في هذا الحال.
اللهم إلا أن يقال إن الإذن الشرعية الحاصلة من الإذن بالالتقاط لا ينافيها النهي عن التملك قبل التعريف، فمع فرض عدم تقصيره به يبقى وضع يده عليها بالإذن السابقة وإن أثم بالنية المزبورة لو قلنا به إلا أن الحكم مفروغ منه بين الأصحاب، سواء قصد ذلك من أول الالتقاط أو في أثناء الحول. بل في الرياض الاجماع عليه، بل لا تعود الأمانة بعدوله.
كالمفروغية من عدم ضمانها مع أخذها للحفظ أبدا وإن وجب عليه تعريفها عندنا كما عرفت، بل في المسالك يضمن بتركه لأنه عدوان وإن نوى الحفظ ويستمر الضمان حينئذ وإن ابتدأ بالتعريف فتلف في سنته لتحقق العدوان، فلا يزول إلا بقبض المالك أو ما يقوم مقامه كالوديعة، بل قد يظهر من الرياض الاجماع عليه.