النص والفتوى جواز الانتفاع لأجل الانفاق سواء قاص أم جعله عوضا، بل في الروضة نفي الخلاف عنه، هو كذلك، ولعله لظاهر النصوص المزبورة، والله العالم.
المسألة * (الثالثة:) * * (لا تضمن الضالة بعد الحول) * على وجه تكون ملكا له بقيمتها * (إلا مع قصد التملك) * بالقيمة * (و) * حينئذ ف * (- لو قصد حفظها) * لا تملكها * (لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي) * بلا خلاف ولا إشكال، لأنها حينئذ أمانة * (و) * حكمها كذلك.
نعم * (لو قصد التملك) * بالقيمة * (ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان) * للأصل، فهي حينئذ باقية على ملكه وعليه قيمتها، للاقتصار على فسخ ذلك بمجئ المالك وطلبه لها.
* (و) * لكن * (لو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان) * الذي هو بمعنى كون قيمتها في ذمته وصيرورة العين ملكا له، لاطلاق ما دل على جواز ذلك، وليس اختياره إذا الحفظ أولا مقتضيا لعدم جواز التملك له، كما هو واضح.
هذا وفي التذكرة " لو قصد الملك ضمن، فإن نوى الحفظ بعد ذلك لم يبرأ من الضمان، لأنه قد تعلق الضمان بذمته، كما لو تعدى في الوديعة، ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزمه الضمان من حين نية التملك ".
وكأن ما في المسالك هنا مأخوذ منه، قال: " حيث جاز الالتقاط فالعين في يد الملتقط أمانة مع قصد التعريف، فلو قصد التملك بدونه