بل لو كانت تالفة عند الملتقط رجع بالعوض على التركة إن اتسعت، وإن ضاقت زاحم الغرماء، نعم لو تملكها الوارث وأتلفها كان هو الغريم دون الميت.
ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده ففي القواعد احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه، بل في التحرير اختيار الرجوع.
لكن قد عرفت في كتاب الوديعة ما يقتضي عدم الرجوع بها ما لم يعلم التعدي والتفريط فيها، للأصل وغيره، كما حررنا الكلام في صوره مفصلا، فلاحظ وتأمل كي تعلم أن الأصح هنا كما في جامع المقاصد ومحكي الإيضاح عدم الرجوع، والله العالم.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله الإعانة على إتمام ما بقي، فإنه الرؤوف المنان، ذو الفضل والاحسان، الذي قد عودنا الجميل وتفضل علينا بالجزيل فالرجاء منه أن يشفع أوائل مننه بأواخرها بمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين.