وبذلك كله ظهر لك ما في دعوى ظهور " كسبيل مالك " (1) في التملك القهري مؤيدا بما في بعضها (2) مع ذلك " يجري عليها ما يجري على مالك " الظاهر في جريان جميع أحكام ماله عليه، ومن جملتها وجوب الزكاة بعد حؤل الحول إذا كانت نقدا، وهذه إحدى ثمرات النزاع التي تترتب عليه.
وبأن مقتضى التشبيه الاتفاق في جميع الأحكام إلا أن يكون منها فرد متبادر ينصرف إليه وليس، ويكفي في التغاير المصحح للتشبيه غير الأحكام من نحو تغاير الماهية أو غيرها.
إذ لا يخفى عليك - بعد الإحاطة بما ذكرناه في مسألة التخيير وفي المقام - ما في ذلك كله، بل لو سلم ظهورها في ذلك لأمكن أن يقال بوجوب تنزيلها على إرادة الاختيار، جمعا بينها وبين غير مما دل على ذلك.
وأغرب شئ دعوى صحة إجماع ابن إدريس وصحة النسبة إلى الأشهر في الدروس بعد ما عرفت، ولعله لذا قال المصنف: * (وهو بعيد) *.
مضافا إلى الأصل وظهور التخيير للمالك في الصدقة، إذ احتمال كونها بمال الملتقط خلاف الظاهر، كظهور قوله (عليه السلام) في النبوي (3): " فشأنك فيها " في ذلك أيضا، وإلى غير ذلك.
ودعواه الاجماع وتواتر الأخبار لم نتحققها، بل في المختلف الجزم بخطائها، قال " فإن أكثر الأصحاب قالوا: إنه لا يملك إلا بالنية، بل أبو الصلاح جعل الاحتفاظ وعدم التملك أولى، والأخبار إنما تنطق بما قلناه ".
بقي الكلام فيما عن الخلاف من أنها لا تدخل في الملك إلا باختياره