منه، بل الاجماع بقسميه عليه.
مضافا إلى أنه المنساق مما في النهاية " اللقيط: الطفل الذي يؤخذ مرميا ". وفي القاموس " أنه المولود ينبذ " وعن المصباح المنير " أنه غلب على المولود المنبوذ ". وفي الصحاح " أنه المنبوذ ".
وربما كان هو المراد مما في محكي الحواشي للشهيد " اللقيط: كل صبي طرحه أهله عجزا عن الصلة أو خوفا من التهمة ".
وعلى كل حال فلا يشمل شئ منها - نحو ما سمعته من النصوص أيضا - المجنون كما في الدروس، وإن وافقه عليه الشهيد الثاني والكركي وبعض متأخري المتأخرين، بل لعل العرف أيضا يساعد عليه.
ووجوب حفظه عن التلف وإنقاذه من الهلكة كالعاقل لا يثبت له حكم الالتقاط، فيكفي فيه حينئذ إيصاله إلى الحاكم المتولي لأمره وأمر غيره ينصب له من يحفظه، فأصالة عدم جريان حكم الالتقاط حينئذ بحالها.
وحينئذ فزيادة المجنون في تعريف المصنف كما في المسالك في غير محله، نعم لا بأس بزيادة الصبية المعبر عنها في النصوص (1) باللقيطة في مقابل اللقيط، لكن قد يريد المثال لها وللخنثى من الصبي في المتن وغيره.
وبذلك كله ظهر لك أن قول المصنف: * (ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز) * في محله، لأنه المتيقن من النصوص (2) وكلام أهل اللغة وجرت السيرة به.
* (و) * كذا لا ريب في * (سقوطه في طرف البالغ العاقل) * بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل وغيره * (و) * إن وجب استنقاذه من الهلكة وحفظ نفسه.
نعم * (في الطفل المميز تردد) * من أنه مستقل بالامتناع خصوصا