ودعوى معلومية خلاف ذلك شرعا يمكن شهادتها على حصول الملك بذلك وإن لم يقصد الدوام، كما سمعته سابقا في الاحياء الذي ما نحن فيه فرد منه عندهم على ما هو الظاهر من كلماتهم بل هو صريح بعضهم.
* (و) * على كل حال ف - * (- إذا فارق) * مفارقة إعراض * (فمن يسبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها) * بلا خلاف بين من تعرض له ولا إشكال، بناء على سقوطه بمثل الاعراض المزبور، وإلا كان مشكلا، وأولى منه بذلك إذا لم يكن مفارقة إعراض، ضرورة أنه لو كان كحق التحجير لم يسقط بمطلق المفارقة، كما هو مقتضى المتن وغيره، نعم لو كان كحق السبق إلى الماء المباح اتجه حينئذ ذلك، ولكن كان عليه وجوب بذل الزائد نحو غيره من المياه المباحة التي يكون للسابق حق فيها بقدر حاجته.
ومن ذلك يظهر لك أن كلامهم في ذلك غير منقح، لأن مقتضى السقوط بمطلق المفارقة كونه كالسبق إلى المباح، ومقتضى عدم وجوب بذل الزائد أن يكون له حق كحق التحجير، ولكن قد عرفت عدم الدليل عليه، فالمتجه إن لم نقل بالملك قهرا بالحفر الذي هو فرد من الاحياء الذي سمعت البحث فيه سابقا حتى مع قصد العدم أن يكون ذلك كالسبق إلى المباح، والله العالم.
* (وأما) * ما كان منها مباح الأصل ك - * (- مياه العيون والآبار) * غير المملوكة لأحد * (والغيوث فالناس فيها سواء) * كما تقدم سابقا.
* (و) * حينئذ ف - * (- من اغترف منها شيئا بإناء أو حازه) * قاصدا لتملكه * (في حوضه أو مصنعه فقد ملكه) * بلا خلاف ولا إشكال كما عرفت الكلام فيه سابقا.
والبئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه انسان ملكها،