وقول أبى عبد الله (عليه السلام) في خبر السكوني (1): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له، قضاء من الله ورسوله ".
وقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح ابن مسلم (2): " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها، وهي لهم ".
كقوله (عليه السلام) أيضا في الصحيح الآخر (3): " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها ".
وفي النبوي (4): " من أحاط حائطا على أرض فهي له ".
وفي آخر (5): " عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ".
وفي ثالث (6): " موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون ". إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها إنشاء الله.
(و) كيف كان ف (- النظر في أطراف أربعة:) (الأول في الأرضين) بفتح الراء (وهي إما عامرة وإما موات، فالعامر ملك لمالكه) الذي هو في يده إذا كان على الوجه الشرعي الذي ستعرفه، مسلما كان أو كافرا، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي وإن جاز أخذه قهرا من الحربي، فإن ذلك لا ينافي الملك كباقي أمواله.