ومما ذكرنا يظهر لك الحال في المسألة * (السابعة:) * التي هي * (إذا بلغ فقذفه قاذف) * كان عليه الحد بلا خلاف ولا إشكال إن لم يدع القاذف الرقية، كما اعترف به في المسالك، لحصول مقتضيه، ولا شبهة.
* (و) * إن * (قال) * القاذف: * (أنت رق فقال) * المقذوف:
* (بل) * أنا * (حر) * ف - * (- للشيخ فيها قولان: أحدهما) * في محكي الخلاف * (لا حد) * وتبعه * (عليه) * المصنف في حدود الكتاب، والفاضل في حدود التحرير والمختلف والقواعد ولقطتها، والإصبهاني في المحكي عن كشفه * (لأن الحكم بالحرية غير متيقن، بل على الظاهر وهو محتمل، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد) * الذي يدرأ بالشبهات نعم يثبت التعزير الذي هو متقين على التقديرين.
* (والثاني) * في محكي المبسوط في الحدود واللقطة * (عليه الحد، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر، فيثبت الحد كثبوت القصاص) * وتبعه الفاضل في لقطة التحرير والتذكرة والإرشاد والشهيدان والكركي.
بل في المتن * (والأخير أشبه) * بأصول المذهب وقواعده، نعم عليه اليمين كما صرح به في الدروس، ولعله ظاهر غيره أيضا.
لكن فيه أنه مناف لدرء الحدود بالشبهات التي لا ريب في كون الفرض منها، لعدم القطع بفساد دعوى الرقية، ولا يلزم من ذلك كون الاحتمال نفسه من دون دعوى المحدود شبهة، كما أنه لا وجه لاحتمال عدم الشبهة في ذلك حتى مع الدعوى التي لم يعلم بطلانها وإن لم يتمكن من