* (و) * قد عرفت أن * (حقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها) * بلا خلاف أجده، نعم زاد بعضهم مع ذلك قصد التملك، وهو جيد مع فرض اشتراطه في مطلق الاحياء وإن كان قد عرفت البحث فيه، ضرورة أن المقام كغيره، وإلا فلا وجه له قطعا، لعدم احتمال ما يخصه من بين أفراد الاحياء.
* (و) * على كل حال ف - * (- لو حجرها وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحق بها ولم يملكها) * على حسب ما سمعته في التحجير الذي ما نحن فيه فرد منه، إذ هو شروع في إحيائها.
* (و) * من هنا قد عرفت عدم الخلاف في أنه يجري فيه ما تقدم في التحجير من أنه * (لو أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها، ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثم ألزمه أحد الأمرين) * كما عرفت الكلام في ذلك كله مفصلا.
ثم قد عرفت سابقا أيضا أن من ملك مواتا باحيائه ملك حريمه معه، وهو مرافق ذلك العامر التي يرجع فيها إلى العرف المختلف باختلاف الأحوال والأمكنة، وهو معنى ما عن المبسوط والمهذب من أنه إذا أحيا المعدن فهو أحق به وبمرافقه التي لا بد منها على حسب الحاجة إليه إن كان يخرج منه ما يخرج بالأيدي، وإن كان يخرج بالأعمال فكما ذكرناه في الموات، وقد ذكرا هناك أن المدار على الحاجة مما يتوقف عليه الدواب والدولاب والمستقى ونحو ذلك.
لكن في القواعد " لا يقتصر ملك المحيي على محل النيل، بل الحفر التي حواليه وتليق بحريمه يملكها أيضا " وقيل: إن مراده بها ما يريد أن يحفرها، فهي الحفر بالقوة لا بالفعل، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك.