النهر في ملك الغير بلا يد لذي النهر على حافتيه ولا تصرف، وإلا فلو فرض كونه كذلك خرج عن موضوع المسألة، وكذا لو فرض كون النهر مملوكا لشخص وما جاوره من الأرض ملكا لآخر، إنما الكلام فيما لو علم كون النهر في ملك الغير خاصة، فتأمل جيدا، فإنه دقيق جدا، والله العالم.
* (وحريم بئر المعطن) * بكسر الطاء التي يستقى منها لشرب الإبل * (أربعون ذراعا) * من كل جانب. * (وبئر الناضح) * وهو البئر الذي يستقى عليه للزرع وغيره * (ستون) * ذراعا، فلا يجوز لأحد إحياء المقدار المزبور بحفر بئر أخرى أو غيره كزرع أو شجر أو نحوهما وإن ظهر من بعض النصوص (1) والفتاوى خصوص حفر بئر أخرى إلا أن المتجه الأعم، ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على ذي البئر المزبورة، بلا خلاف معتد به أجده عندنا في التقدير المزبور وإن استفاض حكاية الشهرة عليه على وجه يظهر منه الاعتداد بالمخالف.
بل في التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا، مشعرا بالاجماع عليه كقوله في التنقيح: " عليه عمل الأصحاب " بل عن الخلاف الاجماع على أن حريم البئر أربعون ذراعا.
وفي الغنية " روى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين بئر العين إلى بئر العين في الأرض الصلبة خمسمأة ذراع، وفي الرخوة ألف ذراع. وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ليسرق منها الماء لم يكن له ذلك بلا خلاف، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد الذي ذكرنا ".