واللفظ على الخلاف، فلا يدخل في ضمانه من أول الأمر، لأن مجرد أخذ اللقطة لا ينافي الحفظ دائما، فحينئذ يكون أخذ لقطة الحرم غير مناف للحفظ والأمانة وإن حرم من حيث إن الالتقاط اكتساب، ويشكل على هذا كون الأخذ محرما، فكيف يكون أمانة ".
ولكنه كما ترى، ولا يبعد كون العبارة غلطا، وإلا فشأنه أجل من ذلك، إذ قد عرفت ضمان لقطة الحرم بنية التملك من أول الأمر.
وإنما الكلام فيما إذا التقطها بنية الانشاد وقد عرفها حولا ولم يتصدق بها بل اختار احتفاظها، فإن قلنا بالحرمة اتجه الضمان للعدوان، وإلا فالمتجه عدمه، للأمانة والاحسان، فالكلام المزبور أجنبي عن ذلك.
ثم إنه لم أجد من ذكر هنا أن من التخيير له أن يدفعها إلى الحاكم الذي جعلوه بحكم ولي الذات، فيتجه حينئذ براءته من الضمان مع فرض العدوان بالتقاطها، نحو ما سمعته منهم في التقاط البعير الممنوع عن التقاطه، ولعلهم تركوه اتكالا على ما ذكروه هناك، وإن كان قدمنا الكلام معهم فيه، والله العالم.
هذا كله في لقطة الحرم.
* (وإن وجدها) * أي لقطة الأزيد مما دون الدرهم * (في غير الحرم عرفها حولا) * مع إرادة التملك بعده أو مطلقا كما ستعرف البحث فيه * (إن كان) * الملتقط * (مما يبقي كالثياب والأمتعة والأثمان) * ونحوها مما لا يفسد ببقائه في الحول المزبور، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف الرموز، بل عن الخلاف والمبسوط والغنية وظاهر التذكرة الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة (1) التي فيها الصحيح وغيره وقد مر جملة منها في تضاعيف المباحث السابقة وتأتي أخرى إنشاء الله تعالى،