إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به " ولغيره مما تقتضيه من حرمة الظلم ونحوه بعد أن كان الشئ مشتركا بين الجميع وسبق إليه أحدهم، فيأخذ حينئذ بغيته وإن زاد على ما يعتاد لمثله، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي ومحكي المبسوط وغيرهم خلافا للمحكي عن بعض، فلا يجوز له إلا ما يعتاد لمثله، ولا ريب في ضعفه، لاطلاق الأحقية.
لكن في المسالك " وعليه فلو أراد الزيادة على ما يقتضيه حق السبق ففي إجابته وجهان من تحقق الأولوية بالسبق، ومن أن عكوف غيره يفيد أولوية في الجملة، والأصح الأول " وفيه أن ما ذكر من الوجه الأول لا يوافق ما فرضه، ومنه يعلم في قوله: " الأصح ".
والأولى من ذلك ما ذكرناه إلا مع وصول الأمر إلى حد المضارة بالغير، ولعله إلى ذلك يرجع ما في جامع المقاصد من التقييد بما إذا لم يصر مقيما.
كما أن مرجع قول بعض الأصحاب: أخذ بغيته وحاجته ونحوهما إلى شئ واحد، وهو جواز الأخذ ولو زائدا على الحاجة ما لم تحصل المضارة، والله العالم.
* (و) * كيف كان ف - * (- لو توافيا) * على وجه لم يسبق أحدهما الآخر * (و) * لكنهما بالنسبة إلى غيرهما سابق فإن * (أمكن أن يأخذ كل منهما بغيته) * دفعة أو تدريجا برضاهما * (فلا بحث، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر) * ولو بالنسبة إلى تقديم أحدهما إذا فرض وفاء المعدن بحاجتهما معا ولكنه ضيق عن اجتماعهما في الأخذ.
كما أومأ إليه في المحكي عن جامع الشرائع بقوله: " فإن ضاق أقرع " كقوله في القواعد وغيرها: " فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجميع " بل وكذا قوله في الإرشاد: " أقرع مع تعذر الاجتماع ".