يفد الظن، وإن كان الظاهر خلافه.
* (ف) * - من ذلك كله ظهر لك أنه * (إن تبرع الملتقط بالتسليم) * بالوصف المزبور * (لم يمنع، وإن امتنع لم يجبر) * والله العالم.
* (فرعان:) * * (الأول:) * * (لو ردها بالوصف ثم أقام آخر (الآخر خ ل) البينة بها انتزعها) * منه بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة عدم كون الوصف حجة شرعية على ملكية الواصف، فضلا عن أن يعارض البينة الشرعية.
* (فإن كانت تالفة) * بيد القابض * (كان له مطالبة الآخذ بالعوض ل) * - عموم " على اليد " (1) بعد معلومية * (فساد القبض) * شرعا * (وله مطالبة الملتقط، لمكان الحيلولة) * بالدفع إلى غير المستحق وإن كان مرخصا في ذلك، لكنه لا ينافي الضمان.
وما عن بعض - من عدم الرجوع عليه إذا حكم الحاكم عليه بالدفع به لكونه كالمأخوذ قهرا - لا يتم على مذهبنا من عدم إلزام الحاكم به، فلا إشكال في الرجوع على كل منهما عندنا.
* (لكن لو طالب الملتقط رجع على الآخذ) * الغار الذي استقر التلف في يده * (ما لم يكن) * قد * (اعترف) * الملتقط * (له بالملك) * فإنه لا رجوع له حينئذ، لاعترافه بكذب البينة أو خطائها وكون الأخذ منه بغير حق.