وبينها وبين ملك المتروك من جهده في غير كلأ ولا ماء الذي هو غير ضال.
ولذلك قد عرفت ندرة القول بالضمان فيه، بل حكي الاجماع على عدمه، بخلاف المقام الذي إن لم يكن الاجماع على ضمانه، فلا ريب في كونه المشهور، بل الاجماع محصل على وجوب رد ثمنه لو جاء المالك، بخلاف الأول وإن تردد فيه العلامة، لكن قد عرفت ضعفه.
كما إنك قد عرفت ما يعلم منه ضعف الاستدلال بمفهوم صحيح صفوان (1) السابق " من وجد ضالة فلم يعرفها فهي لربها " ضرورة كونه بعد تسليم إرادة كونها لغير ربها بعد التعريف - مع أنه فاسد من وجوه - لا ينافي كونه مضمونة عليه وإن صارت ملكا له، كما عرفته مفصلا، بل الظاهر عدم جواز فسخه نفسه الملك بعد أن نواه بقيمته وإرجاعه أمانة، لعدم الدليل القاطع للاستصحاب.
ثم إن الظاهر مما سمعته من النصوص (2) السابقة وجوب تعريفها، بل في بعض (3) تعريف سنة، مضافا إلى قوله (عليه السلام) في خبر المدائني (4): " لا يأكل الضالة إلا الضالون إذا لم يعرفوها " والشاة أظهر أفرادها إن لم ينحصر المصداق فيها، كالدابة في الصحيح السابق (5) الذي يمكن استفادة حكم الشاة منه، حتى إذا قلنا بكون المراد منها غيرها، لعدم الفرق بين أفراد الضالة، بل لعل ذلك هو الأصل في كل لقطة.
ولا ينافي ذلك تملكها في الحال والتصرف فيها باتلاف عينها، لأن