غرضه من ذلك، ويقوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن وإن لم يشترطهما الواقف، لأن موضوع المدرسة ذلك، أما الربط فلا غرض فيه، فيجوز الدوام فيه ".
وفيه أنه إن خرج عن الموضوع بتمام الغرض أزعج قطعا، وإلا فلا وجه للاحتمال، بل ولا لما قواه فيه، ضرورة أنه إن لم يشترطها ولكن كانت هي المنفعة المقصودة فالمتجه حينئذ عدم معارضة لأهلها، كما سمعته في الطريق والمسجد، وإلا كان الناس فيها شرعا سواء.
نعم احتمل في التحرير جواز الازعاج مع طول المكث على وجه يكون كالملك، قال: " ولو طال الاستيطان على هذه الانتفاعات المشتركة وصار كالملك الذي يبطل به أثر الاشتراك ففي الازعاج إشكال ".
وفيه أنه لا إشكال مع فرض منافاة مصلحة الوقف، أما مع عدمها لوجود ما يحترز به عن ذلك فالمتجه عدم جواز الازعاج.
ومنه يعلم ما في جامع المقاصد قال: " ولو أدى طول المدة إلى التباس الحال بحيث يمكن لو ادعى الملك أن يلتبس على الناس عدم صحة دعواه احتمل جواز الازعاج أيضا لأنه مضر بالوقف ". * (و) * على كل حال فهو أمر آخر.
نعم * (لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم) * مثلا * (فأهمل ألزم الخروج) * إن لم يخرج بنفسه بلا خلاف ولا إشكال، إذ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها المقتضي لعدم جواز سكنى المفروض * (وإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه) * لكونه حينئذ من المستحق.
وكيف كان ففي التذكرة " ولا يبطل حقه بالخروج لحاجة كشراء مأكول أو مشروب أو ثوب أو قضاء حاجة وما أشبه ذلك، ولا يلزمه تخليف أحد في الموضع، ولا أن يترك متاعه فيه. لأنه قد لا يجد غيره