وحينئذ فالمراد من قول المصنف ولو بقرينة ما يأتي له: (لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه) عدا ما يجوز للمسلمين تملكه من مال الحربي (وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب) نهرا وغيره (والقناة) ونحوها، فإن ذلك كله من العامر الذي هو ملك لمالكه.
(ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما في بلاد الاسلام لا يغنم، وما في (ما كان من خ ل) بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه) وستعرف البحث في العامر في يد الكافر إذا كان باحياء منه بعد أن صار للإمام (عليه السلام).
(وأما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستئجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع) على وجه يكون به ميتا (فهو للإمام (عليه السلام) لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام (عليه السلام) وإذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما، ولا يملكه الكافر، ولو قيل يملكه مع إذن الإمام (عليه السلام) كان حسنا).
وتفصيل البحث في ذلك أن ما ذكره من الموات هو المطابق للعرف وعرفه به في النافع وجامع الشرائع والتحرير والدروس واللمعة والمسالك والروضة والكفاية على ما حكي عن بعضهم.
ولعله لا ينافيه ما في الصحاح ومحكي المصباح من أنه الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. بل عن القاموس أنه اقتصر على الأول وعن النهاية أنها الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد، بل وما في التذكرة من أن الموات هي الأرض الخراب التي باد أهلها واندرس رسمها، ضرورة كون مراد الجميع من الموات العطلة المزبورة سواء كان لها مالك سابقا أولم يكن، فإن ذلك لا مدخل له في صدق اسم الموات