غلبه عليها وتمم حفرها لم يملك ماءها.
ولا كذلك لو حفرها غاصب في ملكه ابتداء، فإنه يملكه أو يكون أولى، إلا أنه كما ترى، ضرورة كونه كذلك قبل الحفر، ودعوى ملك الغاصب الماء أو كونه أحق لو حفر ابتداء في غاية الفساد، كما تقدم في كتاب الغصب (1) وعلى كل حال فالأمر سهل بعد وضوح الأمر.
نعم قد يقال بظهور الفائدة في ذلك بالنسبة للحريم لمن أراد حفر بئر أخرى في المباح المجاور لملكه، فإنه إذا كان حافرا فيها له منعه مع فرض تضرره، بخلاف ما إذا لم يكن حافرا.
وأما ملك الماء ببلوغه الذي نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، بل لعله كذلك نظرا إلى السيرة المستمرة فقد يقال. إن الوجه فيه إمكان دعوى أنه نماء ملكه، كثمرة الشجرة ولبن الدابة مثلا، أو دعوى أن ذلك حيازة له أو سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فيكون له، وفحوى ما تسمعه من نصوص (2) بيع الشرب، أو أنه إحياء للأرض بالسراية على نحو ما سمعته في المعدن، أو أن ملك الأرض يقتضي ملك الماء الكامن فيها وإن لم يكن من أجزائها، أو غير ذلك.
لكن عن الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر الملكية على نحو ما ذكرها الأصحاب أنه قال: " كل موضع قلنا فيه بملك البئر فإنه أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك شئ وجب بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته إلى أن قال: أما لسقي زرعه فلا يجب عليه لكنه يستحب " واستدل على