جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٨ - الصفحة ١٥٩
وحينئذ * (فلا حكم لالتقاط الصبي) * وإن كان مميزا مراهقا * (ولا المجنون) * ولو أدوارا حال جنونه.
وما في التذكرة " لو كان الجنون يعتوره أدوارا أخذه الحاكم من عنده، كما لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي " يمكن حمله على إرادة أن للحاكم أخذه، لا أنه مخصوص به وإلا كان مطالبا بدليله، كما هو واضح، وعدم صدق المنبوذ عليه مع أنه لا يقتضي اختصاص الحاكم به لا ينافي صدق اللقيط، والله العالم.
بل * (ولا العبد) * على المشهور، بل لم أتحقق فيه خلافا وإن اقتصر المصنف على اعتبار التكليف بل في الكفاية " أنه مما قطع به الأصحاب " بل في مجمع البرهان " الظاهر الاجماع على ذلك " بل في جامع المقاصد نفي الريب فيه، للأصل و * (لأنه) * لا يقدر على شئ إذ هو * (مشغول باستيلاء المولى على منافعه) * حتى أنه ورد (1) في التقاطه المال: أينه وأين اللقطة، وهو مشغول بخدمة سيده * (و) * اللقطة تحتاج إلى تعريف سنة.
نعم * (لو أذن له المولى صح، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه) * كما صرح به غير واحد، بل لا أجد خلافا فيه، بل ولا في الصحة مع الإجازة أيضا، نعم في الدروس والمسالك " فيكون في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه، فيلحقه أحكامها دون العبد ".
قلت: قد يحتمل كون الولاية حينئذ للعبد بعد رفع الحجر عنه بالإذن، بل لعله أقوى وألصق بالأدلة مع كونه مأذونا لا نائبا عن السيد.
وعلى كل حال لا يجوز للمولى الرجوع على ما صرح به الفاضل

(1) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 وفيه " وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا.... "
(١٥٩)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست