مملوكا للمشتري - فهذا أيضا ينفسخ التملك الذي حصل بالنية بمجئ المالك أو مطالبته فينتقل إلى المثل أو القيمة، وهذا كاف في كونه مضمونا، نحو قولهم: " المبيع في زمن الخيار مضمون على المشتري " - يدفعه عدم وفاء الأدلة بذلك، إذ لا أقل من احتمالها الأمرين، والشهرة والقواعد العامة تقتضي ما قلناه.
ومن الغريب ما في جامع المقاصد من استبعاد ثبوت عوض في ذمة الغير على جهة القهر مع بقاء العين، إذ قد عرفت أنه ثبوت عوض عن ملك العين اختيارا بالنية، إنما المستبعد تملك مال الغير مجانا ثم الضمان بالمجئ والمطالبة، كما هو واضح.
وقد تقدم في ضمان واجد الضالة ماله نفع في المقام، ضرورة عدم الفرق بينهما في الكيفية عند اختيار التملك، هذا كله في الضمان بنية التملك.
أما الضمان بالصدقة به فلا يبعد كون المراد به استحقاق عليه بمجئ المالك وعدم إرادته الأجر، والله العالم.
* (الثاني في الملتقط) * * (وهو من له أهلية الاكتساب أو الحفظ، فلو التقط الصبي جاز، ويتولى الولي التعريف عنه) * والتملك والحفظ والصدقة * (وكذا المجنون) *.
* (وكذا يصح الالتقاط من الكافر) * مطلقا فضلا عن الفاسق، نعم قيل غير المرتد عن فطرة، ولا يخلو من نظر، كما تقدم في محله