ومعلوم أيضا أن المراد عدم ملكية الخرابة وإلا فيعرف المالك فالمالك إلى أن ينتهي إلى العارف فيأخذه، وإلا فهو لواجده، وفي بعض العبارات، " يتصدق به ".
ومن ذلك كله يظهر لك أنه ليس الحكم كما اشتهر في عصرنا لفتوى بعض أجلائه أن جميع ما يوجد في المفازة أي البرية قفرا أو غيرها وفي الدار الخربة وفي الأرض التي لا مالك لها مدفونا لواجده بلا تعريف حتى لو علم مالكه.
بل حكى بعض من أثق به أنه سقط منه في السفر بعض أسبابه فعثر عليه بعض خدامه فجاء به إليه فامتنع منه لصيرورته ملكا لواجده، بل حكى لي أيضا أنه إذا سقط منه شئ وهو واقف عليه فجاء به آخر إليه لا يأخذه منه حتى يستوهبه.
ولا ريب في أن ذلك كله من تخريب الفقه، بل يمكن دعوى كون الضرورة على خلافه، وظني أن من ادعى الاجماع في المقام حكاه على مضمون عبارة المتن من غير تحقيق لها إلا أنه لما رأى بعض الناس كالمقداد في التنقيح وثاني الشهيدين في المسالك جعلا الخلاف في مقابلة التقييد بأثر الاسلام وعدمه فظن الاجماع على الفاقد لأثر الاسلام، وأن الخلاف منحصر فيما كان عليه أثره، ثم اختار الاطلاق، وجعل كل معلوم أنه لأهل ذلك الزمان ضائع منهم في المفازة والديار الدارسة لواجده، وكذا المدفون في الأرض التي لا مالك لها ظاهرا.
وهذا كله من عدم إعطاء التأمل حقه فيما ذكروه سابقا في السفرة الموجودة في المفازة التي صرحوا بتقويمها على نفسه وأنه يعرف الثمن، وقد سمعت حكمهم بكراهة التقاط الثلاثة والخبر (1) الوارد فيها، وأنه