بإزالة الأصول وتسوية الأرض إن كانت مستأجمة، أو بقطع المياه الغالبة عليها وتهيئتها للعمارة.
وظاهره أن كل واحد من هذه الثلاثة كاف في الاحياء، محتجا بدلالة العرف عليه، وإنما اعتبر غرس الأشجار ونباتها لأن اسم البستان لا يقع على الأرض المهيأة له قبل الغرس، بخلاف المزرعة، فإنها تقع على الأرض قبل الزراعة، ولأن الغرس يدوم فألحق ببناء الدار، والزرع بخلافه.
ويشكل بأن قصد الغرس أعم من جعله بستانا، ولا يلزم من توقف اسم البستان على الشجر توقف غيره.
ولا يخفى عليك ما في ذلك كله، إذ المصنف لم يعتبر الغرس في الاحياء، بل ذكر تحققه بوقوع الغرس مع سوق الماء، ولا إشعار في شئ من كلامه بتوقف صدق الاحياء على ذلك، بل ولا بكفاية أحدها وإن لم يتحقق معه اسم التهيئة، بل صريح كلامه الأخير الاكتفاء بالتهيئة للانتفاع.
ثم قال فيها: " والأقوى عدم اشتراط الغرس مطلقا، وعدم الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة على انفراده على تقدير الحاجة إليها أجمع بأن كانت الأرض مستأجمة والماء غالبا عليها، بل لا بد حينئذ من الجمع بين قطع الأشجار ودفع الماء وأن وجد أحدهما خاصة اكتفى بزواله، وإن خليت عنهما واحتاجت إلى الماء فلا بد من تهيئته للسقي كما ذكرناه في الزرع.
ولو خلت عن الجميع بأن كانت غير محتاجة إلى السقي ولا مستأجمة ولا مشغولة بالماء اعتبر في إحيائها التحجير عليها بحائط ونحوه، وفي الاكتفاء بغرسها مع نبات الغرس وجه، وفي كلام الفقهاء اختلاف كثير في اعتبار ما يعتبر من ذلك، والمحصل ما ذكرناه ". وتبعه على ذلك كله في الكفاية.